أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٦٧ - خلاصة البحث أو توضيحه في مبحث المقدمة الموصلة
السلوك بعد الالتزام بالترتب وعدم الالتزام بتقيد الواجب بالايصال ، هو أن وجوب الانقاذ وإن توقف على القدرة وهي على عدم حرمة السلوك ، لكن ارتفاع حرمة السلوك لا يتوقف على وجود الانقاذ فيما بعد ، بل إن الارتفاع المذكور لا يتوقف إلاّ على أهمية الانقاذ من ترك السلوك.
فان قلت : إن حرمة السلوك لمّا كانت متوقفة على عدم الانقاذ كما هو مقتضى الترتب ، كان ارتفاعها متوقفا على ارتفاع موضوعها الذي هو عدم الانقاذ ، فيكون ارتفاعها موقوفا على تحقق الانقاذ لأنه عبارة اخرى عن ارتفاع عدم الانقاذ.
قلت : إن هذه الحرمة الترتبية المشروطة بعدم الانقاذ لا يكون وجوب الانقاذ متوقفا على ارتفاعها ، لعدم المزاحمة بينها وبين وجوب الانقاذ لعدم التدافع بينهما ، لكون وجوب الانقاذ هادما لموضوعها فلا يكون مزاحما لها ، كما أنها لا تزاحمه وتدافعه لأنها في مرتبة عدم تأثيره ، كما هو الأساس في دفع التدافع بين التكليفين المتزاحمين بطريقة الترتب كما حقق في محله فراجع [١].
وخلاصة البحث أو توضيحه : هي أن صاحب الفصول [٢] استدل على مسلكه بامكان منع المولى عن المقدمة غير الموصلة.
وشيخنا قدسسره [٣] أجاب عنه بجواب وجداني وهو أنّه بعد كون الموصلة وغيرها مشتركتين في ملاك الوجوب الغيري ، فليس للمولى تخصيص
[١] لا بد من مراجعة ما حررناه في هذه المسألة في مبحث الترتب [ في صفحة : ٤٣٤ وما بعدها ] ، وقد تعرضنا هناك لبعض الاشكالات التي أوردها المحرر في الحاشية. [ منه قدسسره ]. [٢] الفصول الغروية : ٨٦. [٣] أجود التقريرات ١ : ٣٤٦.